- 6 -
03 - 07 - 1430 هـ
26 - 06 - 2009 مـ
11:53 مساءً
ــــــــــــــــــ
الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن أراد الحقّ..
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
فأمّا سؤال السائل فهو:
وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} صدق الله العظيم [النساء:11].
وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولدٌ. تصديقاً لأمر الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} صدق الله العظيم [النساء:12]، فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الأُنثيين.
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــ