09 - ربيع الأول - 1443 هـ
15 - 10 - 2021 مـ
09:16 مساءً
( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://mahdialumma.net./showthread.php?p=362975
____________
ردٌّ على أحدِ السائلين ..
والجواب مِن مُحكَم الكتاب: إنّ النَّفس بالنَّفس بشكلٍ عامٍ سواء كان حُرًّا بِحُرٍّ أم عَبدًا بعبدٍ أم أنثى بأنثى أم حُرًّا بعبدٍ أم عبدًا بِحُرٍّ ذلك لِمَن قُتِل له مظلومٌ فلا يُسرِف في القتل مِن غير القاتل ظُلمًا، سواء كان حُرًّا أم عبدًا فالنَّفس بالنَّفس، شرط أن يكون المقتول مظلومًا وليس معتديًّا ظالِمًا أجبَر القاتل على الدفاع عن نفسه فقتله قبل أن يقتله سواء كان القاتل حُرًّا أم عبدًا أم أنثى، فالنَّفس بالنَّفس بشكلٍ عامٍ؛ ذكر أو أنثى، عبد أو حُرّ؛ فالنَّفس بالنَّفس حُكم الله على المُعتَدين الظالمين.
ومَن عفى مِن أخيه وأصلَح وقَبِل الدّيَّة فأجره على الله، ولا يجوز لآخر أن يقتل القاتل من بعد أخذ الدّيَّة مِن قِبَل وليّه كمثل أن يأخذ الدّيَّة أبو المقتول ظُلمًا وللمقتول ابن كان صغيرًا فكبر ثم قام بقتل قاتل أبيه مِن بعد أن تَمّ دَفع الدّيّة المُسلَّمة لوليّه مِن قِبَلِه فذلك اعتداء أثيم، فكذلك يُطبَّق عليه حُكم الله على الظالمين المُعتدين ولهم عذاب أليم تصديقًا لقول الله تعالى: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } صدق الله العظيم.
وبالنسبة للجروح فهي قِصاص بشرط أن لا تكون خطرة تؤدّي إلى سبب الوفاة بل فقط جروح، وجعل الله للأطراف دِيّات مُسَلَّمة يتم تفصيلها وتطبيقها مِن بعد التمكين لإنهاء ظُلم الإنسان عن أخيه الإنسان.
وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم خليفة الله المهديّ ناصر محمد اليمانيّ.
_________